ابن حمزة الطوسي

391

الوسيلة

والباقي لولد الأخرى من الأختين كذلك ، وعلى هذا حكم الباب . فصل في بيان ميراث الأزواج والزوجات الزوج والزوجة يتوارثان على كل حال ما لم يكن فيهما شئ من الموانع على وتيرة واحدة في الحالين مع الولد ، وولد الولد وإن نزلوا ، ومع فقدهم . وربع الزوجة ، أو ثمنها لواحدة أو اثنتين ، وثلاث ، وأربع على سواء ، فإن كانت الزوجة ذات ولد من زوجها المتوفى عنها لزم ميراثها في جميع تركاته ، وإن لم تكن ذات ولد منه لم يكن لها حق في الأرضين ، والقرى ، والمنازل والدور ، والرباع . وروي روايات مختلفات بخلاف ذلك ، ( 1 ) وإذا كان لرجل أربع زوجات ، وطلق واحدة طلاقا بائنا ، وتزوج بأخرى ومات ، واشتبهت المطلقة بغيرها كان للجديدة ربع نصيب الأزواج ، وثلاثة أرباع نصيبهن بين الأربع بالسوية . وإذا ماتت المرأة وخلفت زوجها ، ولم تخلف وارثا سواه . بوجه كان جميع المال للزوج : نصفه بالفرض ، والنصف بالرد . فصل في بيان ميراث الأجداد والجدات الجد من قبل الأب بمنزلة الأخ من قبله ، والجدة من قبله بمنزلة الأخت ، والجد والجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت من قبلها ، إلا أن الجد أو الجدة أو كلاهما يأخذ ثلث المال مع الجد أو الجدة من قبل الأب أو كليهما ، ومع الأخ أو الأخت من قبله ، أو كليهما . ولا يأخذ واحد من الكلالة معهم غير السدس من المال ، وقد ذكرنا حكم الجد

--> ( 1 ) التهذيب 9 : 300 حديث 1075 ، الإستبصار 4 : 154 حديث 581 .